السيد تقي الطباطبائي القمي
184
مباني منهاج الصالحين
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ( 1 ) . فإن كان مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 176 ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5